خلاصة الفتوى:
العلاقة بين العمال والجهة التي يعملون لديها هي علاقة إجارة، وعلى الطرفين التزام أحكام الإجارة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلاقة بين الموظف والجهة التي يعمل بها، سواء كانت هذه الجهة هي الدولة أو غيرها علاقة إجارة، ولكل من الأجير والمؤجر حقوق وعليه التزامات.
فالواجب على المؤجر تسليم الأجرة المتفق عليها كاملة دون نقص أو مماطلة، كما يجب على الأجير القيام بالعمل المتعاقد عليه على وجه التمام والكمال، كما أن الواجب على جهة العمل تنفيذ جميع بنود العقد الشرعية التي تتضمن حقوق العمال، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وإذا أدت هذه الجهة حقوق العمال والموظفين على الوجه المطلوب شرعاً، فالواجب على العمال الالتزام بأعمالهم وإتقانها والعمل باللوائح الإدارية التي تنظم العمل وعدم مخالفه هذه القوانين التزاماً بالشروط والعقود اللازمة، وفي الحديث: المسلمون على شروطهم. رواه أحمد.
وحيث أخلت جهة العمل بواجباتها تجاه العمال فلهم المطالبة بها بالأسهل فالأسهل، وإذاتعنتت فلم تؤد إلى العمال حقوقهم اللازمة بحكم العقد فلا حرج عليهم أن يمتنعوا عن العمل إلى أن تؤدى لهم حقوقهم.
والله أعلم.