خلاصة الفتوى:
لا عبرة بقانون يؤبد الإجارة، وإذا اشترى المستأجر العقار بقوة هذا القانون وبدون رضى من المالك فالبيع فاسد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك أن القانون الذي يعطي المستأجر الحق في البقاء في العقار المؤجر بدون إذن المالك قانون باطل، وأن المستأجر بقوة هذا القانون غاصب لهذا العقار، وأما عن مسألة البيع فينظر فيها فإن كان المستأجر اشترى العقار كرهاً من المالك وبدون رضى منه فهذا بيع باطل؛ لأن ركن البيع الأصيل هو التراضي، كما قال تعالى: إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ {النساء:29}، وعليه فلا يحل لأحد أن يشتري العقار المذكور من المستأجر وإلا كان غاصباً مثله، وإذا اشتراه وهو لا يعلم ثم علم فسخ البيع ورد العقار إلى المالك، ورجع بما دفع على المستأجر الغاصب.
وأما إن كان المؤجر باع العقار برضى منه وبدون إكراهه بحكم القانون الظالم فالبيع صحيح، ويجوز للغير أن يشتري منه هذه الشقة ويفعل فيها ما يشاء بعد ذلك من الأمور المباحة، وفي الصورة المسؤول عنها نجد السائل اشترط على صديقه أن يبيع له الشقة مقابل القرض وهذا حرام لأنه قرض جر نفعاً، وبالتالي فالشرط باطل، جاء في تبيين الحقائق: وكل قرض جر نفعاً لا يجوز مثل أن يقرض دراهم على أن يبيع به بيعاً. اهـ فعلى السائل أن يتوب إلى الله تعالى من هذا الذنب.
وإذا كان مالك العقار باعه للمستأجر طوعاً فليس عليه هو أكثر من التوبة، وإن كان باعه غصبا رده إليه ويرجع هو على المشتري بما دفع له.
والله أعلم.