خلاصة الفتوى:
الواجب في القطرة النازلة بعد تمام الطهر هو الوضوء، وأما لو كان الغسل قد حصل قبل تمام الطهر فالواجب إعادته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اختلف أهل العلم فيما إذا كانت قطرة الدم تعتبر حيضا أم لا، فذهب جمهورهم إلى أنها لا تعتبر حيضا، خلافا للمالكية. وكنا قد بينا أقوالهم، ولك أن تراجعي فيها فتوانا رقم: 32684.
لكن المالكية الذين يقولون بأن القطرة من الدم تعتبر حيضا، لا يرون وجوب الاغتسال منها إذا جاءت بعد الطهر من الحيض أوالنفاس، بل يلزم منها في هذه الحالة الوضوء فقط. ففي المنتقى للباجي قال: وأما ما رئي بعد الطهر فقال عبد الملك: ما رأته المرأة بعد الاغتسال من حيض أو نفاس من قطرة دم أو غسالة فإنه لا يجب به غسل وإنما يجب به الوضوء. اهـ
وعليه، فإذا كان الاغتسال الذي قمت به قد فعلته بعدما حصل الطهر بالجفوف أو القصة، فالذي يلزمك من القطرة التي نزلت هو الوضوء فقط.
وأما إذا كنت قد اغتسلت قبل تمام الطهر - أي قبل رؤية الجفوف التام أو القصة البيضاء - فإن الغسل الذي فعلته ليس صحيحا، ويجب إعادته.
والله أعلم.