هل من شرط الرجعة رضا الزوجة

23-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
تم طلاقى فى فترة الحيض وزوجى لم يكن يعلم علما بأنى تركت بيت الزوجية قبل الانفصال بشهرين وأعلم بأن هذا الطلاق بدعى فهل هناك وزر علي علما بأنى لا أريد الرجوع إليه؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ندري ما يتعلق به سؤالك عن الوزر.. فإن كان السؤال عنه متعلقا بخروجك من البيت فإن كان خروجك بغير إذن من زوجك فإنك آثمة بذلك ما لم يكن لك عذر شرعي، وراجعي الفتوى رقم:33969 ، وإن لم يكن لك عذر في خروجك بغير إذنه فالواجب عليك التوبة ، وأما إن كان سؤالك عن الوزر متعلقا بالطلاق البدعي.. فلا وزر عليك من هذه الجهة.

وأما بالنسبة لرجوعك إلى زوجك فإن كان الطلاق رجعيا ولا تزالين في عدتك منه ورغب زوجك في رجعتك فليس من حقك الامتناع من ذلك، فليس من شرط الرجعة رضا الزوجة. قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضى المرأة، لقول الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا {البقرة: 228} فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ.. فخاطب الأزواج بالأمر، ولم يجعل لهن اختيارا ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك، كالتي في صلب نكاحه. وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ ، واما إن كنت قد بنت منه فأنت مخيرة بين الرجوع إليه وبين الامتناع من الرجوع إليه، وإن كانت المصلحة راجحة في رجوعك إليه فلا ينبغي أن ترفضي ذلك كأن يكون بينكما أولاد في حاجة إلى رعايتكما ونحو ذلك.

وينبغي للأزواج عموما الحرص على حل ما يطرأ عليهم من مشاكل بروية وحكمة، وأن يحرص كل منهم على القيام بما عليه من واجبات تجاه الآخر حتى تعيش الأسرة حياة مستقرة تتحقق بها مقاصد الشرع في تشريع الزواج. وللفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 93248.

والله أعلم.

www.islamweb.net