الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
النظر إلى عورات الحيوانات فالأصل فيها الجواز إلا إذا كانت تثير شهوة الشخص أو يتلذذ بها الناظر فإنها لا تجوز خشية أن يجره ذلك إلى فعل محرم أو التفكير فيه، وقد قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ {النور:21}، وقد سبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 20636.
والله أعلم.