خلاصة الفتوى:
يجب الوفاء بما اتفق عليه في العقد، فإن لم يحصل اتفاق، فيجب على الزوجة الانتقال مع الزوج، وللزوج رفع الأمر إلى القضاء لإلزامها بالانتقال أو الخلع أي أن ترد للزوج ما دفع من مهر وتسقط مؤخره في مقابل أن يطلقها، ولا رجوع في الهدايا التي قبضت، والشبكة إن كان العرف يعدها من المهر فلها حكمه، وإن كانت هدية فلا رجوع فيها بعد القبض.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان قد تم الاتفاق في العقد على عدم انتقال الزوجة إلا بموافقة جهة عملها، فلها حينئذ ما اشترطت، وليس للزوج أن يطالبها بالانتقال أو أن ترد عليه ما أعطاها من مهر ونحوه، ولكن له أن يطلق إذا لم يستطع الصبر عليها حتى تحصل على الموافقة المذكورة، ولها في هذه الحال حقوق المطلقة قبل الدخول إن لم يكن دخل بها، أو خلا بها خلوة صحيحة.
وأما إذا لم يتم الاتفاق على ما سبق في العقد، فمن حق الزوج عليها بعد دفع مهرها المعجل، أن تنتقل معه إلى محل سكنه وإقامته، وإن لم يشترط ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 74485. وعدم استجابتها لما سبق يعد نشوزاً، وللزوج أن يرفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالانتقال معه، أو تخالعه وترد له ما أعطاها من مهر ونحوه.
وأما الهدايا التي قبضت فلا يجوز الرجوع فيها، لما سبق من عدم جواز الرجوع في الهدية، وانظر لذلك الفتوى رقم: 47989.
وأما الشبكة فإن كان العرف جار باعتبارها جزءاً من المهر فيكون حكمها حكمه فتستحق المرأة نصفها إذا طلقت قبل الدخول، وإن كانت من الهدايا فليس له الرجوع.
والله أعلم.