الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن فصلنا الكلام في حكم الضرائب والعمل في مجالها في الفتوى رقم :6652، والفتوى رقم : 5811فراجعهما.
ولا يجوز لهذه الشركة أن تقوم بربط هذا المبلغ على أساس نظام الفائدة الربوي ولو كانت ستقوم بتوزيع الفوائد على الفقراء والمساكين؛ لعموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم : 26987.
والله أعلم .