حكم ربط مبلغ على أساس نظام الفائدة وتوزيعها على الفقراء

23-3-2008 | إسلام ويب

السؤال:
أنا أعمل في وزارة المالية الفلسطينية دائرة ضريبة الدخل وأعمل موظفا لتحصيل الضرائب من المواطنين فهل يجوز ذلك في الإسلام ؟
شركة فلسطينية يوجد لديها مبلغ من المال و لكن لاتستطيع صرفه و هو موجود في البنك بقيمة 1200000 دولار فهل يجوز لتلك الشركة أن تقوم بربط هذا المبلغ و الفائدة المترتبة علية (الربا)أن تقوم بتوزيع الفائدة بالكامل علي الفقراء و المحتاجين في مدينة غزة ؟وشكرا .

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن فصلنا الكلام في حكم الضرائب والعمل في مجالها في الفتوى رقم :6652، والفتوى رقم : 5811فراجعهما.

ولا يجوز لهذه الشركة أن تقوم بربط هذا المبلغ على أساس نظام الفائدة الربوي ولو كانت ستقوم بتوزيع الفوائد على الفقراء والمساكين؛ لعموم قوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ {البقرة:278-279}. وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء. وراجع لمزيد من الفائدة والتفصيل الفتوى رقم : 26987.

والله أعلم .

www.islamweb.net