الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله واله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن تارك الصلاة على قسمين : إما جاحد لها ولا يقر بفرضيتها فهذا كافر مرتد عن دينه يجب على زوجته أن تفارقه ولا يجوز لها أن تبقى في عصمته لأنه غير مسلم ولا يجوز للمرأة المسلمة أن يعاشرها رجل مرتد أو كافر بحال من الأحوال، قال تعالى في كتابه الكريم:" ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً". وإما أن يكون هذا التارك مقرا بوجوب الصلاة وفرضيتها ولكنه يتكاسل عن أدائها وإقامتها كما أمره الله تعالى و يعترف بالقصور والذنب والخطيئة ولكنه يسوِّف. فهذا عند الجمهور مسلم آثم مرتكب لجريمة كبيرة وعظيمة يقتل عليها بقطع رقبته إن لم يرجع إلى الصلاة وأدائها وإقامتها. وفي هذه الحالة وهي حالة معترف بوجوب الصلاة ولكنه تارك لها كسلا وجهلا فإن الزوجة لا تبين منه، بل تبقى معه ولكنها تحاول إرجاعه إلى الحق وتبذل كل ما في وسعها لتنبيهه على عظمة الصلاة ومكانتها في الإسلام . وجعل العلماء ذنب تارك الصلاة دون الشرك، وفوق جميع الذنوب وعلى المرأة أن تبقى متمسكة بدينها وعقيدتها حفاظاً على أولادها حتى لا يقعوا في شباك هذا الزوج الأثيم البعيد عن الله تعالى، وقد ذهب بعض الأئمة إلى كفر تارك الصلاة مطلقاً ما دام ترك الصلاة ، سواء كان جاحداً أو متكاسلاً ولهذا القول أدلة قوية تؤيد ه ، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم " فمن تركها فقد كفر" وفي حديث آخر" إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" رواه مسلم . وعلى كل حال فإن لم يُجْدِ معه النصح والتذكير وأصر على ترك الصلاة فعليك أن تسعي في سبيل الحصول على الطلاق منه. والله أعلم