خلاصة الفتوى:
من حلف ألا يستعمل السجائر أو غيرها من المحرمات وفعلها أثم ولزمته الكفارة، أما ما لم يتحقق أنه حلف على تركه فلا كفارة عليه بفعله، لكنه يأثم بفعل المحرم وعليه التوبة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن جميع هذه الأشياء التي حلف الشاب المذكور ألا يقربها محرمة يلزمه تركها سواء حلف على تركها أم لا، ولو فعلها أو فعل بعضها أثم ولزمته الكفارة، ومن المحرمات أيضاً سماع الأغاني فيجب تجنبها والتوبة إلى الله تعالى من سماعها، علماً بأن التوبة هي التوقف عن الفعل المحرم والندم على صدوره منه، والعزم على عدم العود إليه لكن لا تجب عليه كفارة بسماعها إلا إذا تيقن أنه أقسم ألا يسمعها لأن الأصل براءة الذمة من الحلف. وللفائدة تراجع في ذلك الفتوى رقم: 31532.
والله أعلم.