خلاصة الفتوى:
لا يقطع لأمك بالشهادة، وهي مرجوة لها، وأما أخوك فله أجر الصبر إن كان قد صبر، ولا يتصور أن يكون له شهادة بما ذكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن مات في حادث سيارة، يرجى أن يكون شهيداً ولا يقطع له بذلك، لعدم ثبوت نص صريح فيه، ولقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أصنافاً ممن يموتون ميتة فيها شدة وألم، ووصفهم بأنهم شهداء، روى مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه قال: الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله: المطعون شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، والحرق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد.
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن من صدمته سيارة أو انقلبت به سيارته ثم تحطمت عليه فمات أنه ملحق بشهيد الهدم المذكور في الحديث، وكذلك من احترقت به سيارته، أو غرق بها في نهر ونحوه، ومن هذا تعلمين أن أمك لا يقطع لها بالشهادة، ولكنها مرجوة لها، وأما أخوك الذي قلت إنه لم يصب فليس من المتصور أن يكون بذلك شهيداً، ولكنه إذا كان قد صبر على المصيبة ابتغاء مرضاة الله فإنه بذلك يكون له أجر الصبر، هذا إذا كنت تقصدين في موضوع الأخ ظاهر السؤال، وإن كنت تسألين هل عليه دية أو كفارة؟ فالجواب: أن ذلك يختلف باختلاف الحال وهو مفصل في الفتوى رقم: 7757.
والله أعلم.