الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا حكم العمل بالجمارك في الفتوى رقم: 30305، والفتوى رقم: 27254، فحيث كان العمل فيها مشروعاً -وهو شيء نادر جداً- فالراتب المأخوذ حلال، وحيث حرم العمل بها فالراتب المأخوذ على ذلك حرام، وكفارة ذلك التوبة النصوح وترك هذا العمل والتخلص مما يزيد على قدر الحاجة والضرورة مما في اليد منه، وراجع في ذلك للأهمية الفتوى رقم: 69979.
والله أعلم.