الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا إثم على السائل في الزواج بامرأة أخرى، إذا توفرت لديه القدرة البدنية والمادية وأنس من نفسه القدرة على العدل بين زوجتيه، ولا يجب إخبار زوجته الأولى بالزواج من الثانية، وتأثم الزوجة ومثلها ولي أمرها بطلب الطلاق لكون زوجها تزوج من أخرى، إلا إذا كانت لا تستطيع تحمل هذا الأمر، ويلحقها منه شدة فلا حرج في طلب الطلاق في هذه الحالة.
ولا يشترط إحضار زوجته الأولى إلى البلد الذي يقيم فيه إذا تمكن من السفر إليها والبقاء عندها مدة تعادل المدة التي بقي فيها عند زوجته الثانية، إذ العدل في المبيت واجب ما لم تأذن له الزوجة وتتنازل عن حقها، أو يطلقها. والطلاق وإن كان جائزاً فإنه قد يترتب عليه ضياع الأبناء وعدم القدرة على تربيتهم، ولذا فإننا من باب المشورة نرى للأخ السائل أن يصالح زوجته الأولى ويطلب منها المسامحة في شيء من حقها خاصة في المبيت، إذا لم تسمح ظروفه بتحقيق العدل فيه، وليبين لها أن بقاءه في الغربة من أجلها ومن أجل الأبناء، لتوفير الحياة الكريمة لهم، فينبغي أن يسمحوا براحته كما يسعى في راحتهم، فإن لم ترض بذلك فليحاول إحضارها إلى بلد عمله إن كان يمكنه ذلك فيقوم بتربية أبنائه وتنقضي حاجته بقرب زوجته منه وهذا خير من الزواج بثانية ومفارقة الأولى في مثل ظروفه.
والله أعلم.