خلاصة الفتوى:
من وهب لذي رحم محرمه لا يجوز له الرجوع في هبته؛ إلا الوالد فيما وهبه لولده.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه لا حق لأختك في الرجوع عن هبتها هذه، ولا يلزمك رد القطعة الذهبية ولا قيمتها ولا ثمنها إن كنت بعتها، والعلماء متفقون على عدم جواز الرجوع في الهبة لذي الرحم المحرم كالأخت والعمة ونحوهما باستثناء رجوع الأب عن هبته لولده بشروط مذكورة في كتب أهل العلم، وفي الحديث: لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده. رواه أحمد وغيره.
جاء في المغني: فحصل الاتفاق على أن ما وهبه الإنسان لذوي رحمه المحرم غير ولده لا رجوع فيه. انتهى. ومع هذا فلو أردت أن تعطيها شيئاً من عندك فإن ذلك أمر مستحسن.
والله أعلم.