الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا شك في وقوع الطلاق الصريح المنجز المذكور بقوله أنت طالق طالق، وكونه وقع في حالة غضب، لا يؤثر في حصوله، فإن الطلاق في الغضب واقع ما لم يصل الغضب إلى حالة لا يعي فيها الغضبان ما يقول، كما سبق وأن بيناه في الفتوى رقم 52725.
وأما تعليق الطلاق على الأمر المذكور، فهو طلاق معلق على شرط وهو إرسال فلوس إلى والدتك، فإذا كان ناويا الطلاق وحصل الإرسال فالطلاق واقع، وإن أراد التهديد مثلا ولم يرد الطلاق ففي المسألة خلاف؛ فجمهور أهل العلم على وقوعه أيضا، وذهب بعض أهل العلم إلى عدم وقوعه، وانظري بيانه في الفتوى رقم: 5684، وعند جمهور أهل العلم يقع ما أوقعه من عدد، فالطلاق المنجز يقع طلقتين، ما لم يرد بالثانية تأكيد الأولى، وفي المعلق يقع ثلاثا كما أوقعه، وعند بعض أهل العلم لا يقع في كل من المنجز والمعلق إلا طلقة واحدة، وسبق بيان هذا الخلاف في الفتوى رقم 5584.
مع التنبيه إلى أن الطلاق المعلق على حصول أمر يتقيد بنية الزوج فلو أن الزوج كان ناويا بحلفه: إرسال الفلوس دون علمه مثلا، أو من ماله هو أو غير ذلك، فإن وقوع الطلاق يتقيد بهذه النية فلا يقع إلا بحصول ما نواه.
ومسائل الطلاق ينبغي الرجوع فيها الى القاضي الشرعي ليقف على كل أطراف المسألة، ولأن قضاءه رافع للخلاف في المسائل التي تجري فيها الخلاف، ولذا ننصحك بالتوجه إلى المحكمة الشرعية لعرض المسألة عليهم.
وفي هذا التنبيه جواب على سؤال الأخت الثاني، إذا كانت تسأل عن أثر إرسال الفلوس على الطلاق، وأما إذا كانت تسأل عن حكم الإرسال فجوابه أنه لا حرج عليها من إرسال الفلوس إلى أمها، ما دام من مالها، وليس للزوج منعها من ذلك.
والله أعلم.