خلاصة الفتوى:
الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه، ولكن امتناع الأهل عن تزويج ابنتهم إلا بمهر كبير ليس فيه ذنب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد نص الفقهاء على أنه لا حد لأكثر الصداق، لقول الحق سبحانه: وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلاَ تَأْخُذُواْ مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَاناً وَإِثْماً مُّبِيناً {النساء:20}، إلا أن الأولى تخفيف المهر وعدم المغالاة فيه للأحاديث الواردة في الترغيب في ذلك، ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. وفي حديث آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة. رواه الإمام أحمد.
ومؤخر الصداق من جملة الصداق، وللزوجة الحق في أخذه من الزوج متى أرادت ذلك، وعلى أية حال فإن إصرار كل طرف على موقفه من المؤخر ليس فيه ذنب على أي منهم، طالما أن أهل المرأة لا يريدون عضلها، وأن أهل الرجل لا يريدون منعه من الزواج، كما أنه لا ذنب عليك في الاستجابة لما يريده أهلك من هذا الأمر.
والله أعلم.