الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالولاية في النكاح لا تشترط لها العدالة على الراجح عندنا، وهو المعتمد من مذهب مالك، قال الخرشي: "لا ذي فسق فلا يسلبها -يعني الولاية- على المشهور لكن يسلب الكمال". ا.هـ
وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد. قال صاحب الإنصاف الحنبلي: "وأما اشتراط العدالة فأطلق المصنف فيها روايتين"...، إلى أن قال: "والرواية الثانية: لا تشترط العدالة فيصح تزويج الفاسق، وهو ظاهر كلام الخرقي".
وذهب الحنابلة في الرواية الأخرى والشافعية إلى اشتراط العدالة في الولي، قال البجيرمي على المنهج وهما شافعيان: "فإن صحة النكاح تتوقف على حضور الشهود وعدالتهم وعدالة الولي." اهـ
ولك أن تراجعي في هذا فتوانا رقم: 43004.
ومن هذا تعلمين أن ما ذكرت أنك وجدته في موقعنا من أنه لا ولاية للأب الفاسق... ليس على إطلاقه، ولعلنا استندنا في ذلك إلى مسقطات أخرى للولاية، كالعضل أو تعذر الوصول إلى الولي ونحو ذلك...
وعليه، فكان من واجبك أن لا تقدمي على هذا النكاح دون إخبار أبيك، طالما أنه ليس خارجا عن ملة الإسلام.
وأما وقد انقضى الأمر، وصرت مع زوجك على ما ذكرته من الحال، فنرجو أن لا يكون عليك في هذا الأمر من حرج، نظرا إلى قول من قال بصحته من أهل العلم وهو قول له حظ كبير من النظر.
والله أعلم.