خلاصة الفتوى: لا يجوز استعمال الخشخاش، لا منفردا ولا مخلوطا بغيره؛ لاشتماله على الأفيون. والتداوي مأمور به ولكنه لا يباح بالحرام.
فقد وقفنا على الطريقة التي يتم بها استخراج الأفيون من الخشخاش، وتبينا أنه يتم شق الزهرة بالسكين، ثم يستخرج منها الأفيون مباشرة.
فالخشخاش -إذا- مشتمل بنفسه على مادة الأفيون، ومعلوم أن الأفيون مخدر، وبالتالي فهو حرام، كما بينا من قبلُ. ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 1994.
وإذا تقرر هذا علم أنه لا يجوز استعمال الخشخاش، لا وحده ولا مخلوطا بعصير البرتقال أو غيره.
وكون هذا الفعل يراد به التداوي لا يبيحه؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: إن الله جعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بمحرم. رواه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. رواه ابن حبان.
والله أعلم.