الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الذي نراه لك أنه لا مانع من الزواج بهذا الرجل ما دمت تحتاجين إلى الزواج، فلك أن تقبلي به زوجاً بشرط أن يتقدم لولي أمرك، وننصحكم بالتثبت من دينه وخلقه وصدقه فيما قاله قبل الموافقة على النكاح، وأما تركه لك بمفردك ثلاثة أو أربعة شهور فعلى حسب وضعك في هذا البلد الذي توجدين فيه، فإن لم يكن في سفر الزوج خطر عليك أو ضياع لك فلا مانع، كما أن وجود المحرم إن افترض وجوده يزيدك أماناً وحماية، لأنك مقيمة في ذلك البلد ولست مسافرة.
وأما إن كان فيه خطر عليك أو ضياع لك أو كنت تعلمين من نفسك عدم الصبر على بعده وغيابه عنك هذه المدة أو تخشين على نفسك الفتنة، فلا نرى أن توافقي على ذلك، ولو وافقت فلا يجوز له هو أن يتركك مستقبلا على تلك الحالة، لأنه راع لك ومسؤول عنك، وفي الحديث: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وعليه أن يأخذك معه أو يوصلك إلى مكان آمن عليك أو يستقدم محرماً يتولى رعايتك حتى يعود، فإن أبى فننصحك برفض الزواج منه حينئذ. وللفائدة راجعي في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3329، 27545، 10103، 57691.
والله أعلم.