الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
إذا كان الأمر كما وصفت من امتناع الزوج من النفقة عليك، وعدم تحصيل مسكن مستقل بك فلك طلب الطلاق منه، لاسيما إذا بلغ الحال بك إلى درجة تتضررين فيها من البقاء، وليس عليك تحمل ظلمه لك ؛ فإن الله لا يكلف نفسا الا وسعها، قال عز وجل: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ {البقرة: 229} ولا إثم عليك في طلب الطلاق في هذه الحالة.
جاء في المغني لابن قدامة: والمرأة إذا كانت مبغضة للرجل، وتكره أن تمنعه ما تكون عاصية بمنعه فلا بأس أن تفتدي نفسها منه. وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها لخُلقه أو خَلقه أو دينه أو كبره أو ضعفه أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه. اهـ
علما بأنه لا يحق لزوجك شيء من مالك إلا بطيب نفس منك ، كما أنه لا يجوز له الإخلال بما اشترطت عليه من عملك كطبيبة من غير سبب معتبر شرعا .
ولمزيد للفائدة راجعي الفتوى: 80444
والله أعلم.