الخلاصة: العبرة بالحقائق والمضامين لا بالأسماء والعناوين، ولا يكون بيع المرابحة للآمر بالشراء التي تجريه البنوك الإسلامية بيعا صحيحا حتى يتملك البنك السلعة ثم يبيعها للعميل بالثمن المتراضى عليه.
فإن العبرة في الأشياء بحقائقها لا بعناوينها وأسمائها، فإذا سمى بنك نفسه بنكا إسلاميا فلا يعني هذا أنه كذلك فعلا حتى يلتزم بأحكام وضوابط الشريعة في معاملاته. وعليه، فالحكم على البنك المذكور فرع عن الوقوف على تفاصيل معاملاته المختلفة، وهذا متعذر بالنسبة لنا.
وبخصوص السؤال عن شراء منزل أو سيارة ونحوهما عن طريق البنك وهل الطريقة المذكورة في السؤال صحيحة أم لا؟ فالجواب أنه يشترط لصحة بيع المرابحة للآمر بالشراء أن يشتري البنك السلعة، فإذا اشتراها وتملكها جاز له أن يبيعها للآخر بالشراء بالثمن المتراضى عليه ولا مانع أن يكون الثمن أكثر من الثمن الأول بل هذا هو مقتضى بيع المرابحة.
أما أن يقوم البنك بمجرد دفع ثمن السلعة إلى البائع الأول دون إجراء عقد بيع صحيح تترتب عليه آثار البيع المعروفة مثل انتقال ملكية المبيع إلى البنك فهذا ليس بيع مرابحة وإنما هو قرض بفائدة ربوية.
وراجع في خطوات بيع المرابحة الصحيح الفتوى رقم: 45858.
والله أعلم.