الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما دام الحال كما ذكرت فإنه يجوز لك طلب الطلاق من زوجك لأن نعمة الولد من النعم الكبرى، وفقدانها أذى يسوغ لك طلب الطلاق، وما ورد من أحاديث فيها النهي عن طلب المرأة طلاقها من زوجها محمولة على ما لم تكن تتأذى من البقاء في عصمة الزوج أو تتضرر، كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة زوجها الطلاق في غير كنهه فتجد ريح الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً.
قال السندي في شرح سنن ابن ماجه: أي من غير أن تبلغ من الأذى ما تعذر في سؤال الطلاق معها. اهـ، ولا شك أن ما ذكرته السائلة أذى يسوغ لها ذلك.
وإن كنت لم تحصلي بعد على الطلاق من زوجك فالذي يجب عليك فعله أن ترفعي أمرك للقضاء الشرعي كي يحكم بطلاقك، ثم أنت وشانك فإما أن تقبلي الزواج من زو ج جديد لينفق عليك - ولا ينبغي أن يكون اختلاف الجنسية مانعاً من الزواج إن كان الرجل صاحب دين وخلق – وإما أن تبحثي عن عمل يناسبك لتنفقي على نفسك منه.
علما بأنه لا يجوز لأهلك إرغامك على زوج تتضررين من البقاء معه ولا إرغامك على خدمتهم وتربية أبنائهم. بل عليهم أن يساعدوك بما يستطيعون من سعي في مصلحتك حتى ييسر الله لك أمرك، وإن لم يكن عندك ما تنفقينه على نفسك فيجب على إخوتك أن ينفقوا عليك بناء على وجوب نفقة الأقارب كما هو قول لكثير من أهل العلم، واعلمي أنه لا حرج على المرأة في أن تبحث عن زوج صالح تعف به نفسها وتحصل منه على الولد، ولا يجوز لك أنت الإقدام أو حتى التفكير في الزواج بشخص بعينه حتى تطلقي من زوجك الأول إن كنت ما زلت في عصمته.
والله أعلم.