الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيكفي مع التوبة إلى الله أن توصل إليه هذا المبلغ ولو بطريقة غير مباشرة، مثل أن ترسله إليه عن طريق حوالة بريدية، أما أن تحوله إلى رصيد تلفونه أو إلى حساب أولاده فلا نرى أن ذلك كاف في إبراء ذمتك ما لم يكن الولد مأمونا، والتزم بإيصال المبلغ إليه، وإخباره أنه من أحد طلابه كان دينا باقيا في ذمة الطالب. وراجع الفتويين: 6691، 64564 .
والله أعلم.