الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن صح ما ذكر عن تلك المرأة فإنها تكون قد جمعت بين ثلاث كبائر من الذنوب عليها التوبة من جميعها، الأولى: ارتكاب الفاحشة وهي محصنة -وأمر الزنا فظيع وعظيم عند الله تعالى، فإن حد الزانية المحصنة هو الرجم، أي الرمي بالحجارة حتى الموت-
والثانية: خيانة زوجها وهتك عرضه وإدخال ولد عليه في فراشه ليس ولداً له.
والثالثة: هتك حرمة العدة وحرمة زوجها حتى بعد وفاته.
وأما رضاها على أولادها فإن كان في غير معصية الله فتحتاجون إليه وهو من رضا الله لأنه بر بها، فإرضاء الوالد في غير معصية وتجنب ما يسخطه من واجبه ولو كان كافراً، وبهذا يتضح أنه لا يجوز قطع رحمها ولا هجرها.
وأما البنت التي أنجبتها على نحو ما ذكرت فهي أخت لأولادها وتنسب إلى أبيهم؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وعليهم صلتها كباقي أخواتهم فلا ذنب لها، وللفائدة راجع في ذلك الفتاوى ذات الأرقام التالية: 30734، 40775، 6280، 13390.
والله أعلم.