الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا في فتوى سابقة أن الراجح إن شاء الله تعالى هو أنه لا حرج في الشرط الجزائي في مثل هذه الأعمال والمقاولات، ونقلنا كلاما لأهل العلم بهذا الخصوص، فراجع فيه الفتوى رقم: 34491.
وعليه؛ فمن حقك مطالبته بما هو متفق عليه من الشرط الجزائي في حال إخلاله بالعقد وتأخيره العمل، وليس من حقك مطالبته بتعويض عما لحقك من الضرر بسبب هذا التأخير، واعلم أن عقد الإجارة عقد لازم للطرفين فلا يجوز لأي منهما فسخه إلا لعذر شرعي على الراجح، كما هو مبين في الفتوى رقم: 46107، وما ذكرت من كونك تخشى أن المقاول يتأخر أكثر فيترتب على ذلك خسائر لا يعوضها الشرط الجزائي فإن هذا لا يسوغ لك فسخ عقد الإجارة، فالواجب على كل منكما الوفاء بمقتضى العقد، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون عند شروطهم. رواه أبو داود والترمذي.
والله أعلم.