الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان زوجك قد نطق بالطلاق أو كتبه ناوياً له فإنه يلزمه سواء كان عند المحكمة أو خارجها، وقد ذكرت أنه أوقع طلقتين عند المحكمة.. فإن كان -كما ذكرنا- نطق به أو كتبه ونواه وقد صدر منه طلاق ثالث قبل ذلك أو بعده فقد بانت منه زوجته ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. لكن ننبه إلى أن مجرد الاتفاق على الطلاق غير معتبر ما لم يوقعه الزوج فعلاً وبناء عليه فعلى زوجك أن يتقي الله عز وجل وينظر فيما صدر منه لزوجته من طلاق، فإن وصل إلى ثلاث طلقات فإنها تحرم عليه، وأما إن كان لم يطلقها هو في المرتين اللتين عند المحكمة فله مراجعتها قبل انقضاء عدتها، فإن انقضت عدتها قبل ذلك فله الرجوع إليها بعقد جديد كالعقد ابتداء، وأما الغضب فإنه لا يمنع وقوع الطلاق ما لم يكن غلب على الإدراك والوعي بحيث يصل الغضبان إلى حد لا يعي معه ما يقول، وللمزيد من الفائدة انظري الفتويين: 52232، 1496.
والله أعلم.