خلاصة الفتوى:
الإجارة من العقود اللازمة، وإذا أبى المستأجر استيفاء المنفعة من الأجير بدون سبب منه لزمه دفع أجرة المدة المتعاقد عليها كاملاً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن العلاقة بينك وبين الشركة التي كنت تعملين فيها علاقة إجارة خاصة، والإجارة من العقود اللازمة التي لا يملك أحد طرفيها فسخها إلا برضى الطرف الثاني، أو انتهاء مدتها.
وعليه؛ فإذا كان مدير الشركة فصلك في أثناء مدة العقد بدون سبب منك فيلزمه دفع راتبك إلى يوم انتهاء عقدك، جاء في الإنصاف: والإجارة عقد لازم من الطرفين ليس لأحدهما فسخها، وإن بدا له قبل تقضي المدة فعليه الأجرة.. قال في الرعاية: وكذا الخلاف والتفصيل إن أبى الأجير الخاص العمل أو بعضه... أو أبى المستأجر الانتفاع بهم كذلك، ولا مانع من الأجير والمؤجر. انتهى.
وبهذا تعلمين أن لك الحق في مطالبة الشركة براتب المدة الباقية من العقد سواء كان المدة مشاهرة أو معاومة، (أي شهر أو عام)
أما عن المبلغ الذي بحوزتك فينظر فيه فإن كان لك حق عند الشركة حسب ما تقدم تفصيله فيحق لك الاحتفاظ به لأنه حقك ظفرت به، وإن كان لاحق لك عند الشركة فيلزمك ردّ هذا المبلغ إلى الشركة والتوبة إلى الله تعالى، ولا يشترط في الرد أن يكون مباشراً فيمكنك أن ترسليه لهم بحوالة بريدية من مجهول، أو تجعليه في ظرف وتدفعيه إلى من يسلمه لهم على أنه وصله ممن يطالبونه بحق.. أو بأي وسيلة أخرى تضمن إيصال الحق إلى صاحبه ورفع الحرج عنك.
والله أعلم.