الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود حكم إتيان الزوج لزوجته بعد انقطاع الدم الثاني فلا حرج فيها، وليس عليه أن يكف حتى تتبين هل سيستمر نزوله أم لا، وكذا لا حرج في إتيانه لها بعد انقطاع الدم الأول والتطهر منه بانتهاء العادة لكونه أتاها في طهر صحيح. وأما إن كان المقصود حكم إتيانه لها اثناء نزول الدم الثاني الذي جاءها بعد يوم من الطهر وانتهاء العادة فعلى مذهب الإمام أحمد لا حرج فيه لأنه يعتبر دم فساد ما لم يتكرر فحينئذ يحكم بأنه حيض وبأن العادة قد تغيرت.
وللمزيد انظرى الفتاوى رقم:24241، 15376، 34070، 1441.
والله أعلم.