خلاصة الفتوى:
يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما بين الثديين أو بين الإليتين بشرط أن يتقي الدبر، والأحوط الابتعاد عن الاستمتاع بها بين الإليتين لئلا يقع في المحظور من وطئها في الفرج أو طئها في الدبر، وتلبية الزوج رغبة زوجته في الجماع مرهون بقدرته، وعلى مثل هذه الزوجة أن تجتهد في شغل نفسها بما ينفع وأن تجتنب مثيرات الشهوة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أنه يجوز للزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الوطء، ويدخل في هذا جواز استمتاعه بها بين الثديين أو بين الإليتين بشرط أن يتقي الدبر، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 12662، والفتوى رقم: 11926.
ولا شك أنه مهما أمكن الزوج إعفاف زوجته من غير ضرر يلحقه من ذلك فليفعل وإن كان للزوجة نوع من الشبق، ولم يكن بإمكان الزوج تلبية رغبتها، فعليها أن تجتهد في أن تشغل نفسها بما ينفع، وأن تجتهد في الابتعاد عن كل ما قد يثير غريزتها الجنسية، وللمزيد من الفائدة يمكن مراجعة الفتوى رقم: 33860. وننبه إلى أنه لا يجوز للزوج أن يفشي ما بينه وبين زوجته من أسرار الجماع ونحو ذلك، وانظر لذلك الفتوى رقم: 3768.
والله أعلم.