الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقنوت سراً في صلاة الصبح دائماً مستحب على القول المشهور في مذهب الإمام مالك، ففي مواهب الجليل للحطاب المالكي: يعني أن القنوت مستحب في صلاة الصبح وهذا هو المشهور، وقال ابن سحنون: سنة. قال يحيى بن عمر هو غير مشروع ومسجده بقرطبة لا يقنت فيه إلى حين أخذها أعادها الله للإسلام، ولابن زياد ما يدل على وجوبه، لأنه قال من تركه فسدت صلاته أو يكون على القول ببطلان صلاة من ترك السنة عمداً، وقال أشهب: من سجد له فسدت صلاته، وقال ابن الفاكهاني: القنوت عندنا فضيلة بلا خلاف أعلمه في ذلك في المذهب ونقل بعضهم عن اللخمي أنه ذكر أنه سنة وقوله: سراً، يعني أن المطلوب في القنوت الإسرار به وهذا هو المشهور، وقيل: إنه يجهر به. انتهى... وراجع للفائدة في ذلك الفتوى رقم: 64087.
والله أعلم.