الخلاصة: لا مانع من قبول المسلمة لهدايا تلاميذها ما لم يكن ذلك سببا لمحاباة بعضهم على حساب بعض أو كانت لا تؤدي عملها على الوجه المرضي إلا إذا أهدي لها.
فإن الرشوة المحرمة هي ما يبذل لمن يحكم بغير حق أو يمتنع عن الحكم بالحق ويدخل فيها كذلك ما يأخذه الموظف مقابل قيامه بعمله الواجب عليه بمقتضى وظيفته التي يأخذ عليها أجرا.
فإذا فرض أن هذه المعلمة لا تقوم بواجبها على النحو المرضي إلا إذا بذلت لها الهدايا فإن الهدية في حقها رشوة محرمة ويصدق عليها حديث: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذه من ذلك فهو غلول. رواه أبو داود
وكذلك يصدق عليها حديث عبد الله بن اللتبية المشار إليه في السؤال.
وأما إذا كانت المعلمة تقوم بعملها على وجه التمام والكمال ولا تحابي الطالب المهدي على حساب غير المهدي فمن أهل العلم من يرى أنه لا مانع من قبول هدايا أولياء الأمور التي يرسلونها مع أبنائهم خصوصا إذا كان ردها إلى الطالب يسبب حرجا في مشاعرهم كما ذكر في السؤال.
جاء في درر الحكام: الهدية في المال الذي يعطى لأحد أو يرسل إليه إكراما له وخرج بقيد الإكرام الرشوة لأن الرشوة لا ترسل إكراما بل تعطى شرط الإعانة أي تعطى توصلا بها إلى تلك الأغراض المتقدمة الذكر ولا تعطى لمجرد الإكرام والإجلال، ومع كل هذا فإذا أرادت أمك التورع والبعد عن موطن الشبهة فإن لها ذلك وعليها حينئذ أن تبين الأمر لطلابها بيانا شافيا.
والله أعلم.