خلاصة الفتوى: لا تجوز المشاركة في المسابقة لمن لم تتوفر فيه الشروط المطلوبة لها. ومن أخذ بمشاركته جائزة ليست من حقه فعليه تسليمها لمن هو مستحق لها فعلا، فإن تعذر عليه معرفته والوصول إليه فعليه التصدق بقيمتها بنية الأجر لصاحب الجائزة.
فقد دلت النصوص الفقهية على وجوب الالتزام بشرط الواهب إذا كان لا يخالف الشرع. جاء في الحديث الشريف: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود.
وعليه، فكان من الواجب أن لا تشارك في المسابقة المذكورة، طالما أن من الشروط المطلوب توفرها في المشترك أن لا يكون ممن يعمل في مجال تدريس التلاوة والتجويد، وأنت ذكرت أنك تعمل مدرسا للتلاوة والتجويد...
فأنت بهذا الاشتراك قد أخذت جائزة ليست من حقك، ولو أمكن إرجاعها إلى من هي له كان ذلك هو المتعين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" رواه أحمد. قال شعيب الأرنؤوط: حسن لغيره.
وإذا كان إرجاعها لمن هي له متعذرا لأنه مجهول ولا سبيل إلى معرفته، فالذي نراه فيها هو أن من واجبك أن تتصدق بقيمتها بنية الأجر لصاحبها.
والله أعلم.