خلاصة الفتوى:
ذهابك عنه وامتناعك من العودة إليه نشوز محرم شرعا، ولا نفقة لك ما دمت ناشزا، فعليك أن تعودي إليه، ويمكنك اصطحاب ابنتك معك إن رضي هو بذلك أو دفعها إلى أبيها لرعايتها ونحو ذلك مما يحفظها، وأما ما ذكرت من حال زوجك من التفريط في حق الله بالتهاون بالصلاة والصيام وبذاءة اللسان وإطلاق البصر في الحرام فهو على خطر عظيم، قد يصل به إلى الكفر والعياذ بالله، فاجتهدي في نصحه بالتوبة والاستقامة فإن صلح حاله، وإلا فلا خير لك في البقاء معه ولك طلب الطلاق منه أو مخالعته إن شئت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فذهابك عن زوجك دون إذنه، وامتناعك من العودة إليه نشوز محرم شرعا وهو يسقط النفقة ما دمت كذلك. فعليك إن تتقي الله تعالى وتعودي إلى زوجك، وإن أمكنك اصطحاب ابنتك لتكون معك فهو أولى، وإلا فاتركيها عند والدها لرعايتها أو كلمي أبويك في شأنها، وابحثي لها عن زوج صالح يرعاها ويعفها.
ونحو ذلك لكن المهم هو وجوب عودتك إلى زوجك، إلا إذا ثبت إضراره بك كما ذكرت، فلك طلب الطلاق منه ورفعه للقضاء إن أبى، وأما ما أنفقت على نفسك قبل النشوز فلك الرجوع عليه به فهو دين في ذمته ولك مطالبته به ما لم تسقطيه.
وما ذكرت عنه من التقصير في حق الله عز وجل وتفريطه في جنبه أمر خطير جدا فليتدارك نفسه بالتوبة والاستقامة وأداء ما افترض الله عليه من الواجبات كالصلاة وغيرها، وليعلم أن التهاون في الصلاة خطير إذ من أهل العلم من جعله كفرا مخرجا من الملة، وإذا انضم إلى ذلك ترك الصوم وشرب الدخان والبذاءة في اللسان وإطلاق البصر في الحرام فيزداد الخطر ويعظم البلاء.
والذي ننصحك به مع هذا الزوج هو مناصحته وتخويفه بالله عز وجل وحثه على التوبة والاستقامة فإن صلح حاله فبها ونعمت، وإلا فلا خير لك في البقاء معه.
ولمزيد من الفائدة راجعي الفتاوى ذات الأرقام التالية: 54196، 28141، 34771.
والله أعلم.