خلاصة الفتوى:
اختلف العلماء في الاتجار بالوديعة بدون إذن من صاحبها، واختلفوا كذلك في الربح الناتج في مثل هذه الحالة؛ فذهب قوم إلى أن الربح للمودع والخسارة عليه، وذهب آخرون إلى أن الربح لرب الوديعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن استودع مالا فاتجر فيه بغير إذن ربه فقد ارتكب حراما وقيل مكروها.
جاء في مواهب الجليل: وكذا تحرم التجارة في الوديعة بغير إذن ربها... والذي في المدونة إنما هو الكراهة وهو الصواب. انتهى
وأما عن حكم الربح الذي نتج عن التجارة بالوديعة، وهل هو من حق رب الوديعة أم من حق المودَع الذي تاجر بها.
فقد اختلف أهل العلم فيه؛ فذهب قوم إلى أن الربح للمودَع والخسارة عليه، وإنما استحق الربح بضمان الوديعة إذ تصرف فيها بدون إذن، وهذا هو مقتضى القاعدة الفقهية في الضمان" الخراج بالضمان".
وذهب آخرون إلى أن الربح لرب الوديعة وتعتبر تصرفات المودع فيها تصرف الغاصب. والمذهب الأول هو مذهب المالكية، والثاني مذهب الحنابلة.
وراجع للمزيد الفتوى رقم:103553.
والله أعلم.