الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالطلاق صحيح وواقع إن كان الزوج أوقعه بأن تلفظ به أو نواه أو كتبه، ولا اعتبار لإجراءات المحكمة أو إيقاعه عندها، ولا إثم عليك في قطعك لعلاقته بها بل لك الأجر في ذلك؛ لأنها علاقة محرمة لكونه أجنبيا عنها وهي أجنبيه عنه إذا كان الطلاق المذكور بائنا أو كان رجعيا وانقضت العدة. ولا يجوز لك محاولة إعادة العلاقة بينهما، ويلزمه هو شرعها قطعها والكف عنها، لكن إن كانت تحتاج إلى مساعدة أو نصيحة فلا حرج في ذلك، وإن كان الأولى أن تتولي أنت ذلك عنه إلا إذا أمكنه أن يتزوجها فيجمع بينكما فلا حرج في ذلك. وهو ما ننصح به سيما إن كانت بحاجة إلى من يعلمها أمر دينها ويؤلف قلبها. وللفائدة انظري الفتوى رقم: 57469.
والله أعلم.