خلاصة الفتوى:
لا يحق للأب الرجوع في هبته لولده إذا تصرف الولد في الهبة ببناء وغرس ونحوهما أو تعلق بها حق الغير.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان الوالد في السؤال المعروض قد وهب لابنته سطح منزله ثم رجع عن هبته بعد أن أحدثت البنت عن طريق زوجها أو غيره في هذه الهبة بناء، أو تعلق به حق الغير كالزوج في المثال المذكور فلا يحق له الرجوع عن هذه الهبة.
جاء في المبسوط: وإن كانت الهبة دارا أو أرضا مبتنى في طائفة منها فلا رجوع له من شيء من ذلك. انتهى
وعليه فيلزم الأب رد الشقة التي أخذها من ابنته وزوجها لنفاذ الهبة وعدم صحة رجوعه فيها، وإن اصطلحوا برضى منهم على أخذ عوض ما بني فلا مانع. بشرط أن يتم ذلك بطيب نفس منهم.