خلاصة الفتوى:
من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون الأجرة معلومة، ومتى كانت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة واستحق الأجير أجرة المثل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان صاحب العمل وشريكه أذنا لك في عمل الرسومات المذكورة خارج دوامك في الشركة مقابل أجر فهذا جائز.
ويشترط أن تكون أجرتك على هذا العمل معلومة، لأن من شروط الإجارة الصحيحة أن تكون معلومة، وقول صاحب الشركة للسائل: اقتطع ما تراه أو ما تستحقه فيه جهالة.
وجهالة الأجرة في الإجارة تفسدها، وعند فسادها -لهذا السبب ونحوه- يستحق الأجير أجرة مثله.
جاء في أسنى المطالب: لو قال لغسال -مثلا- وقد أعطاه ثوبا: اغسله وأنا أرضيك، أو لا ترى مني إلا ما يسرك، أو حتى أحاسبك، أو لا يضيع حقك أو نحوها فأجرة المثل. انتهى
وإذا استحق السائل أجرة المثل فله أن يستوفي هذه الأجرة نقدا أو يخصم قدرها من ثمن مبيع يشتريه من الشركة، ولكنه لا يشرع له أن يفعل ذلك في الصورة المسؤول عنها إلا بعد مراجعة المدير المالي كما اتفق عليه هو وصاحب العمل الرئيسي، ولا يكفيه في ذلك ما سمعه من أحد شركاء صاحب العمل.
والله أعلم .