الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الجواب عما سألت عنه نريد أولاً أن ننبهك إلى أن القرض إذا كان ربوياً فإنه لا يجوز، ويجب الابتعاد عنه، ولك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 1215.
وفيما يخص موضوع سؤالك فإذا كان القرض ربوياً فقد علمت الجواب فيه، وإن كان غير ربوي كأن يقرضك البنك قرضاً حسناً، أو يبيعك سلعة عن طريق المرابحة المشروعة فلا حرج في الصورة التي سألت عنها، وهي شركة مباحة، جاء في المغني: وأما التولية والشركة فيما يجوز بيعه فجائزان، لأنهما نوعان من أنواع البيع، وإنما اختصا بأسماء كما اختص بيع المرابحة والمواضعة بأسماء. فإذا اشترى شيئاً فقال له رجل: أشركني في نصفه بنصف الثمن، فقال: أشركتك صح، وصار مشتركا بينهما. انتهى.
والله أعلم.