هل يجوز أخذ مؤخر الصداق من مال حرام

1-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
السلا عليكم :هل يحل لي أن آخذ مؤخر الصداق من زوجي وأنا على علم بأنه مال حرام؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فإنه لا يجوز لك أن تأخذي مؤخر الصداق من زوجك إذا كنت على علم تام ويقين ‏جازم بأن المال الذي يريد أن يقضيك به حرام، فإن المسلم إذا اكتسب مالاً حراماً: من ‏رباً، أو قمار، أو بيع محرم، ولم يتب إلى الله تعالى وأراد أن يعامل أحداً من المسلمين بهذا المال، سواء كانت المعاملة بيعاً أو نكاحاً أو قرضاً أو قضاء دين، وكان معلوماً أنه يريد ‏إيقاع المعاملة في عين المال الحرام- فإنه يحرم على المسلمين معاملته بهذا المال، لأنه لا ‏يدخل في ملك الآخذ، بل يبقى على ملك صاحبه الأول الذي أخذ منه بوجه غير ‏مشروع، وهذا البقاء يمنع الغير من أخذه والتصرف فيه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ( ما ‏في الوجود من الأموال المغصوبة والمقبوضة بعقود لا تباح بالقبض: إن عرفه المسلم اجتنبه، ‏فمن علمت أنه سرق مالاً أو خانه في أمانة، أو غصبه، لم يجز أن آخذه منه، لا بطريق ‏الهبة، ولا بطريق المعاوضة، ولا وفاء عن أجرة، ولا ثمن مبيع، ولا وفاء عن قرض، فإن ‏هذا عين مال المظلوم).
فقوله: فإن هذا عين مال المظلوم، يدل على أن معاملته بهذا المال ‏وأخذه منه - في حق له عليه- أو غير ذلك من أنواع المعاملات لا يجوز، أما عند عدم ‏الجزم بحرمة مال الزوج الذي يريد قضاء المهر به، كاختلاطه بغيره من المال الحلال، سواء ‏كثر الحلال أو الحرام، فالراجح كراهة التعامل به حينئذ لمكان الاشتباه في وقوع التعامل ‏فيما هو حرام.‏
والله أعلم.‏

www.islamweb.net