الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن السائل في هذه الصورة المذكورة هو المشتري حقيقة للسيارة، وأما المعاق فمجرد وسيلة يتوصل بها إلى التهرب من الجمارك التي تفرض على غير المعاق، وبالتالي فإنه ينظر إلى حال الجمارك فإن كانت مما يحق للدولة فرضها وإلزام الناس بها فالتحايل على التهرب منها لا يجوز، وإن كانت من المكوس والإتاوات الظالمة فلا مانع من التهرب منها والاحتيال على إسقاطها، ولو بالوسيلة المذكورة في السؤال. وراجع في نوعي الضرائب والجمارك الفتوى رقم: 43251، والفتوى رقم: 36725.
والله أعلم.