هل للأب أن يجبر ابنته على الزواج؟

2-10-2001 | إسلام ويب

السؤال:
ما قولكم في بنت زوجت من قبل الأب بالغصب وهي الآن لديها ثلاث بنات؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبنت إن كانت بكراً غير بالغة، جاز لأبيها أن يزوجها جبراً، لا خلاف في ذلك بين ‏العلماء، وإن كانت بكراً بالغة، أو ثيباً كبيرة أو صغيرة، فلا يجوز له ذلك على الراجح من ‏أقوال العلماء، لما أخرجه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن جارية ‏بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم. ولما أخرجه مسلم وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله ‏عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الأيم: أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر ‏في نفسها. ولفظ الأيم: يشمل البالغة وغير البالغة.

فمن كانت من هؤلاء وأجبرها أبوها ‏على زوج وهي كارهة له، فلها طلب فسخ النكاح عند القاضي، لكن هذه المرأة قد دخل ‏بها زوجها وأنجبت منه أطفالاً، فإن كانت تعلم حقها في الفسخ ولم تسع فيه، فقد أمضت ‏ما فعل أبوها، وليس لها فسخ النكاح الآن، وإن لم تكن تعلم كان لها ذلك، والذي ‏ننصحها به هو عدم السعي في الفسخ، ولو كانت ممن يجوز لهن الفسخ، وذلك تغليباً ‏لمصلحة البنات.‏

والله أعلم.‏

www.islamweb.net