خلاصة الفتوى:
الإجهاض محرم، ورحمة الله واسعة فهو يقبل من تاب إليه وأناب. ومن باشر الإجهاض تجب عليه الدية وهي تساوي عشر دية أمه، ولا ترث الأم منها شيئا. وأكثر العلماء على وجوب الكفارة أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الإجهاض من غير سبب يدعو إليه منكر عظيم، وخاصة إن كان الجنين قد نفخت فيه الروح، وأما التوبة فإن رحمة الله واسعة لا يتعاظمها ذنب فهو يقبل من تاب إليه وأناب. قال تعالى: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. {الزمر:53} ولمزيد الفائدة راجعي الفتويين :1106، 1882.
ويترتب على هذا الإجهاض وجوب الدية على من باشره، وراجعي في تفاصيلها الفتوى رقم: 16048.
وتجب الكفارة أيضا في قول أكثر أهل العلم كما بيناه بهذه الفتوى.
والله أعلم.