الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أكثر مدة النفاس أربعون يوما على الراجح، وما زاد على ذلك يعتبر استحاضة؛ إلا أن يصادف عادة الحيض. وعلى هذا؛ فما تراه زوجتك بعد تمام أربعين يوما إن لم يوافق عادتها لا عبرة به على الراجح فتغتسل وتصلي، ويحل لها ما يحرم على النفساء.
ولمزيد الفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم:49899، والفتوى رقم: 79884.
والله أعلم.