خلاصة الفتوى:
ركوب المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لكونه خلوة، والأولاد الصغار غير البالغين ولا مقاربي البلوغ لا تنتفي بهم الخلوة، ومن حق الزوج أن يغضب من هذا التصرف، وخاصة مع منعه من ذلك، ولا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن ركون المرأة مع السائق وحدها لا يجوز لكونه خلوة، وبينا أيضاً أن الأولاد الصغار غير البالغين لا تنتفي بهم الخلوة، فراجعي في ذلك الفتوى رقم: 25562.
ومن حق الزوج أن يغضب وخاصة مع منعه من ذلك فإن هذا مما يحمد له لكونه غيرة منه على الدين والعرض، ومن لا يغار على عرضه فهو ديوث، وانظري لذلك الفتوى رقم: 56653، وننبه إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذنه، وللمزيد من الفائدة يمكنك مراجعة الفتوى رقم: 33969.
والله أعلم.