الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وإذا كان الحائط جافا والثوب مبتل فقد تنجس الموضع الذي أصاب المكان المتنجس من الحائط. وإذا كان كل من الثوب والحائط جافين فلا يتنجس الثوب.
وإذا شككت في جفاف أحدهما أو شككت في الموضع الذي لمسه الثوب هل هو الموضع المتنجس أم لا؟ فلا يتنجس الثوب أيضا في كلتا الحالتين؛ لأن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يثبت العكس؛ كما تقدم في الفتوى رقم:57250
ثم اعلم أن الاستجمار بالجدار المذكور غير مجزئ إن كان مطليا بطلاء أملس بحيث لا يصلح لقلع النجاسة من المحل.
قال النووي رحمه الله في منهاج الطالبين: وفي معنى الحجر كل جامد طاهر قالع. اهـ
قال الشربيني رحمه الله شارحا لهذا الكلام : خرج بالقالع نحو الزجاج والقصب الأملس. انتهى بتصرف بسير.
هذا، وننبه إلى أن الاستجمار بالحيطان منهي عنه عند أكثر أهل العلم.
والله أعلم.