الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإننا في قسم الفتوى نفتي وفقا لما يرد به السؤال على افتراض ثبوت ما ورد فيه وإذا وقع شيء من التنازع فالمرجع إلى القضاء الشرعي فالقاضي يحكم بعد سماعه من طرفي النزاع وحكمه ملزم.
وما ذكرنا في إجابة السؤال السابق كاف في الرد على ما أوردت في سؤالك ولكننا نضيف هنا أنه إذا نص في العقد على أنه لا تلزم غرامة التأخير إذا كان هذا التأخير بسبب خارج عن إرادة المقاول فإنه يجب الالتزام بهذا الشرط فالمسلمون على شروطهم .
والله أعلم.