الخلاصة: من اشترى سلعة وقت الرخص وأمسكها حتى يرتفع سعرها فيبيعها لا يعد محتكرا.
فليس من الاحتكار المحرم أن يشتري الشخص السلعة وقت الرخص ليتربص بها غلاء السعر ثم يبيعها بقصد الربح وإنما الاحتكار الممنوع هو حبس الطعام والقوت وألحق بعض العلماء بالطعام كل ما يحتاجه الناس وقت الغلاء وشدة الحاجة إليه ليغليه على الناس
جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشتراه وقت الرخص لا يحرم مطلقا. اهـ.
وقيد العلماء الاحتكار المذموم بقيود وشروط ذكرناها في الفتوى رقم: 30462.
والله أعلم.