الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كان هذا السائق فقيراً محتاجاً جاز أن يدفع له نصيب مسكين واحد في كفارة اليمين طعاماً كان أو كسوة أو قيمة ذلك إذا كان ذلك أنفع له كما هو مذهب الحنفية، ورواية عن أحمد، وراجع في التفصيل الفتاوى ذات الأرقام التالية: 40617، 50669، 6602، 55355.
والله أعلم.