حكم بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف

6-4-2008 | إسلام ويب

السؤال:
بعض الشركات تطلب اشتراكك بها لتقدم لك بطاقة تخفيضات بالفنادق الكبري -مثل أن تشترك بمبلغ 995 ريالا سعوديا وتمنح على ضوئها بطاقة تخفيضات بالفنادق الكبري وكوبونات مجانية بقيمة لا تقل عن 900 ريال كوجبات مجانية بتلك المطاعم-... وبعد اشتراكك معهم يرغبون تزويدهم بأسماء أشخاص آخرين ليشتركوا معهم عن طريقك وإذا وافقوا يتم منحك دعوة عشاء مجانية بأحد المطاعم الفاخرة، فما الحكم جزاكم الله خيراً، وإذا كانت حراما وكنت قد اشتركت عن جهل مني فما السبيل للتوبة؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة:

خلاصة الفتوى:

بطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف مبنية على الغرر فلا يجوز الاشتراك فيها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فبطاقة التخفيض ثلاثية الأطراف وصورتها أن تقوم شركة ببيع بطاقات تخفيض يستفيد منها المشترك أو المشتري بالحصول على تخفيض من عدد من المحلات والمطاعم والفنادق غير جائزة، وهذا رأي اللجنة الدائمة للإفتاء ورأي عدد من العلماء المعاصرين كالعلامة ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله تعالى،  واستدلوا بأن فيها أكلاً للمال بالباطل لأن البائع يأخذ قيمتها بغير عوض، كما أن فيها غرراًَ فالمشتري لا يعرف تحديداً مقدار الخصم الذي سيحصل عليه فهذا شبيه بالقمار وهو كل عقد دائر بين الغنم والغرم.

وذهب آخرون إلى جواز هذا النوع من البطاقات وردوا على أدلة المانعين بردود منها أن الغرر في البطاقة غير مؤثر لأنه لا يسبب ضرراً على أي من البائع أو المشتري.

وبناء على ما تقدم فالراجح أنه لا يجوز شراء البطاقة المذكورة ولا التسويق لها، وأما من اشتراها قبل أن يعلل الحكم فلا إثم عليه وله أن ينتفع بهذه البطاقة بقدر ما دفع. 

والله أعلم.

www.islamweb.net