خلاصة الفتوى:
لا يمكن لابن عباس- رضي الله عنهما- ولا لغيره أن يقول بتحريف القرآن أو يزيد فيه أو ينقص منه، وإنما كان ما أشرت إليه في بداية الأمر ثم نسخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأثر المشار إليه رواه الحاكم في المستدرك.. وليس فيه تحريف للقرآن الكريم، وإنما كان ذلك في مصحف أبي ويمكن أن يكون تفسيرا منه- رضي الله عنه- أو قراءة نسخت كما كان حكم جواز المتعة ثم نسخ ؛ فقد كان ابن عباس- رضي الله عنهما- يقول بجوازه وهو لا يعلم بالنسخ ثم رجع عن ذلك.
ويوضح هذا ما رواه الطبراني وغيره عن ابن عباس قال : كانت المتعة في أول الإسلام وكانوا يقرؤون هذه الآية: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ؛ كان الرجل يقدم البلد ليس له به معرفة فيتزوج بقدر ما يرى أنه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية حرمت عليكم أمهاتكم إلى آخر الآية ونسخ الأجل وحرمت المتعة وتصديقها في القرآن: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين" فما سوى هذا الفرج فهو حرام.
وفي الترمذي عن علي بن أبي طالب : أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر قال وفي الباب عن سبرة الجهني وأبي هريرة قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة، وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
وأخرج البيهقي من طريق الزهري قال: ما مات ابن عباس حتى رجع عن هذه الفتيا، وذكره أبو عوانة في صحيحه أيضا.
والله أعلم.