الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالخطبة في النكاح هي بكسر الخاء ويقصد بها ما يجري من المراجعة والمحاولة في استدعاء النكاح والإجابة إليه، وهي مشروعة في الجملة، ولا يترتب عليها أية حقوق أو واجبات على الخطيبين سوى أن كلا منهما وعد الآخر بالزواج فلا ينبغي له خلف الوعد إن تم التراضي والاتفاق.
وأما الحكمة مع مشروعيتها فمنها كون الحاجة داعية إليه فهي مقدمة النكاح ومفتاحه في الغالب إذ إن من يرغب في نكاح امرأة في الغالب لا بد أن يلتمس رضاها أو رضى أهلها وهذه هي الخطبة.
وإن كانت قبل العقد بزمن ففيها مصلحة للطرفين للتروي والتأمل وتدبر الأمر.
وأما مواقف مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فمنها أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها معاوية بن أبي سفيان وأبو جهم فجاءت تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، فكرهته، ثم قال انكحي أسامة فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتطبت به. رواه مسلم.
والله أعلم.